المادة 2
تتضمن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
1 - رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
2 - رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
3 - رتبة جراح أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2