قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد إطار تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.