قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.