قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168
المادة 6
اختبار منع التسرب - يجرى هذا الاختبار طبقا لاحكام المادة 38 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 غير انه يمكن لمدير الطاقة والوقود أن يعفي من هذه التجربة الانابيب المبينة فى المادة الاولى من هذا القرار وذلك عندما تسمح تغييرات الضغط المسجلة أثناء اختبار المقاومة المقررة في المادة 5 بالوصول الى حسن تسديد التسربات