قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168
المادة الأولى
يرمي هذا القرار الى تحديد التعليمات الخصوصية المقررة فى المقطع الثانى من الفقرة الخامس من المادة المدرجة فى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه والتي يتعين على الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر العمل بها فيما يخص تدابير الامان الواجب اتخاذها عندما يجرى بضغط يفوق 100 هكتوبياز تمديد واستغلال الاجهزة الخاصة بنقل الغاز القابل للاشتعال فى شبكات التجميع الحقل حاسي الرمل .