قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتقدير. 226
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد بن بيتور مدير الدراسات والتقدير الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .