قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 2569
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البرية والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوي مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: