قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 2569
المادة الأولى
يفوض الى السيد الاخضر بركاتي، مدير الدراسات والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.