قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد علي بوهراوة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وكذا تسيير ميزانية الأعباء المشتركة المسجلة في البابين 42-02 و 42 - .06