قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.