قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ورق السجائر . 826
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حدود 30 يوما كاملة ابتداء من هذا النشر .
ان البضائع المشحونة او المرسلة فى الاجل المذكور اعلاه يمكن قبول دخولها بكل حرية الى الجزائر والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال