المادة الأولى
يمنح تخفيض قدره 50 ٪ من اسعار الدول الى الملاعب الرياضية لجميع تلاميذ المؤسسات المدرسية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | والجامعية الحاملين بطاقة التعريف المدرسية ولجنود الجيش - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتحديد نطاق استيراد البضائع ولاسيما المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :