قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
قرارات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.