قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 29 يوليو سنة 1995 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 13
المادة 2
توضع استمارة التوقيع الشخصي في نموذج موحد ، يتم إعداده تبعا للمواصفات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار .