المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة الأولى : وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد مبلغ قيمة الشراء الوحدوية للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي والتي لم يتم جردها، بثلاثة آلاف دينار ( 3.000,00 دج)”.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد