المادة 3
يحتوي ملف الترشح على ما يأتي :
- طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، النسخة الأصلية من شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق،
- مستخرج من عقد الميلاد بطاقة عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة واحدة (1) بالنسبة للمترشحين المتزوجين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة تثبت الإعفاء النهائي للمعني من التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الطب العام والأمراض الصدرية لا يزيد تاريخهما عن ثلاثة (3) أشهر، تثبتان أن المترشح غير مصاب بأية عاهة أو داء أو مرض مزمن أو معد 16 زائرية / العدد : 45 24 ربيع الثاني عام 1421 ه
- النسخة الأصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بالمعهد وعلى مستوى الجهات القضائية وقبول كل منصب تعيين خلال التكوين وعند نهايته
- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات،
- بالنسبة للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع ، الملف، شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين تسمح له فيها بالمشاركة في المسابقة وتتعهد، عند الاقتضاء، بانتدابه في حالة قبوله النهائي،
- ثماني (8) صور شمسية حديثة،
- ثلاث (3) أظرفة تحمل عنوان المترشح (من حجم صغير ومتوسط وكبير مرفقة بطوابع بريدية كافية للتخليص
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدفع في الحساب البريدي الجاري للمحاسب المعتمد لدى المعهد الوطني للقضاء.
يتعين على المترشحين، فضلا عن ذلك، ملء استمارة الترشح عند إيداع الملف .