قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 18
تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية عند الاقتضاء، ويحددها وزير العدل بقرار.
تنشر القوائم المذكورة في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة وتلصق بالمعهد الوطني للقضاء.