قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 17
يرتب المترشحون المقبولون نهائيا حسب المعدلات المحصل عليها بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية. 18 يمكن أن تتم القائمة المعدة لهذا الغرض بقائمة تكميلية.