المادة 11
تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول واختباران شفويان للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم المعلومات القانونية المكتسبة وتفتحه على اللغات الحية.
يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التعرف على دوافع المترشح اتجاه التكوين المطلوب والتأكد من المعلومات القانونية والعامة المكتسبة وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام ذات مسؤولية وكذا الحكم على قدرته في التعبير الشفوي. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه الرسمية 26 يوليو ستة 2000م