قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة)
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.