قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة)
المادة 2
تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والموقع السياحي المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.