قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين المذكورين أدناه :
- بوهارون، بلدية بوهارون، ولاية تيبازة،
- سيدي ابراهيم، بلديتي الأرهاط وقوراية، ولاية تيبازة.