قرار · ج.ر عدد 64 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة)

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.