قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس . - 826
المادة 2
ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه.