قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس . - 826
المادة الأولى
يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز » لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من انبوب يبلغ طوله 19850 مترا وقطره الخارجي 8 و 5/8 بوصة (أى 219,1 مم) يربط أنبوب نقل الغاز الطبيعي رغاية - ذراع بن خدة في النقطة الكيلوماترية 47.678 بالجنوب الشرقي المدينة دلس.