قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين شركة التجهيز والانجاز في مجال الري، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار الأربعاء وترميمها والمؤسسة الوطنية لمعالجة المياه. 675
المادة 5
يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة فى هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا.