قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
المادة 8
لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية الأعضاء المنتخبين.