قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
المادة 7
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة، بناء على اقتراح من رئيس الاتحادية، أعضاء المكتب الاتحادي الخمسة (5) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة ضمن احترام التنظيم المعمول به.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.