قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مصطفى بن رقية كائنة بتراب بلدية العوامرى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب. 382

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.