قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 5 يناير سنة 2016، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شب كات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 3
يُطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الإجراء المحدد في أح كام ال مرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.