قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة «أيساوان» و «تاجنتورت» و «زار زايتين » التي هي في حيازة شركة البحث عن البترول في الصحراء و استغلاله 126
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام