المادة 3
قضايا من اختصاص المدير العام للجمارك.
يمكن المدير العام للجمارك أن يجري المصالحة قبل وبعد حكم نهائي :
أ دون أخذ رأي اللجنة الوطنية :
في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو يساويه. 14 الجزائرية
ب - بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية :
في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من كل الأشخاص الآخرين عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مليون دينار (1.000.000 دج) .