قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894
المادة 4
يرسل مستغل الطائرة دون أي وسيط آخر الاخطار الى وزارة النقل والصيد البحرى قبل يومى عمل من القيام بالرحلة الاولى طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 8-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..