قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894
المادة 3
تعين المطارات الآتية للتوقف التقني الوسيط الوسيط :
الاخير TOTOJOD ] * [ ] * [