قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894
المادة 2
تعفى من هذا الاجراء طائرات الدولة والطائرات المماثلة لها، عملا بما ورد في المرسوم مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .