قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894
المادة الأولى
يجب على الطائرات المدنية الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير تجارية وغير منتظمة أن ترسل اخطارا قبل بداية الرحلة ..