قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير - تطبيق المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في سنة 1975 يتضمن 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 303
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.