الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 9
يجب على المتمرنين فى كل حين أن لا يحيدوا عن الاحترام والاعتبار المفروضين لمعليمهم ولموظفي المؤسسة الآخرين . وأن يسلكوا سلوكا مثاليا ويكونوا بهيئة لائقة سواء كان خارج المؤسسة أو داخلها ويحظر عليهم بصفة شديدة : 1 الاخلال بالسكون الضرورى فى قاعات الدرس واثناء الدراسة والاشغال التطبيقية وفي المكتبة ،
2 - التدخين في غير الهواء الطلق . 6 ، 3-6. قبول او ايواء شخص اجنبي في محلات وملحقات المؤسسة ، باعتبار انه خصص قاعة للمحادثة مع الزوار ، 4 معاكسات بعضهم البعض واستعمال العنف تحت طائلة الطرد ، ه ادخال او حيازة أي سلاح ابيض او نارى داخل المؤسسة ، 6 ادخال أو تناول أي مشروب كحولي داخل المؤسسة ،
- المشاركة فى العاب يقتضيها صرف النقود ،
- التجول على الدراجات النارية على مختلف انواعها او الدراجة داخل المدرسة وخارج المسافة المؤدية الى اماكن المرآب واستعمال الدراجات النارية على مختلف أنواعها للتنقلات المقررة في أوقات الدروس ،
9 - حيازة كلب او قط او حيوان آخر في المؤسسة ، 10 تجاوز رصيف الحديقة واختراق الاراضي الخضراء و قطع الشجيرات والنباتات والاغصان والازهار او الفواكه في الاراضي التابعة للمؤسسة ،
11 - اخراج أي شيء عائد للمؤسسة بدون اذن كتابي من المدير ،
12 - الدخول الى الاماكن التي يكون وجودهم فيها غير منصوص عليه في برنامج الدروس او في الانظمة الخاصة والمتعلقة بالمكتبة والملابس والتمريض ..