قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 8
تصدر الاوامر والمقررات والاعلانات المتعلقة بالتكوين وسير المركز على شكل تعليمات الخدمة تلصق على لوح رسمي .
يتعين على المتمرنين الاطلاع يوميا على الوثائق الملصقة ولا يجوز لهم أن يحتجوا بجهلهم الموضوعها .