الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 7
ينتخب المتمرنون في كل قسم ثلاثة ممثلين من بينهم ليؤلفوا لجنة معة بانعاش النشاطات الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية ولها ان ترفع للمدير كل اقتراح ذي منفعة عامة يتعلق بسير وسلامة نظام المؤسسة وبان تقدم المعونة الخاصة بوضع وتطبيق النظام وتسيير الاجهزة الموضوة تحت تصرف المتمرنين ( المكتبة ، النادي قاعات اللعب ، الملاعب والادوات الرياضية ) • ذا كان مركز الك بن المهني الفلاحي مرتبطا بمدرسة مجمع اللجنتان انسان تمثلان متمرني مركز التكوين المهني الفلاحي وتلاميذ المدرسة ، باقتراح كل من رئيسهما ، للتداول في المسائل ذات المنفعة المشتركة ، الا ان تسيير التجهيزات الجماعية المذكورة تكون الزاميا فى عهدة الاعضاء الاختصاصيين للجنة تلاميذ المدرسة