الباب الاول — النظام الاداري
المادة 4
يشتمل التكوين الخاص بمراكز التكوين المهني الفلاحي على ما يلي :
1 - دروس شفهية ومحاضرات ،
2 - جلسات للاشغال التطبيقية واشغال المختبر وتمارين الحساب والمحاسبة ومعالجة الآلات والتطبيق عند الاستغلال ومعاينة المركبات الفلاحية والصناعية ،
- تمارين تطبيقية .
يضع مدير المؤسسة برامج الدوام ( الخاصة بالاشهر والبرامج الشهرية والاسبوعية ) لمختلف الاقسام وذلك مع مراعاة برنامج ومدة كل تمرين بعد اخذ رأي مجلس الدروس | والنظام .
ويضبط نظام التمارين التطبيقية بموجب مقررات المدير العمالي للفلاحة المختص من حيث الاقليم التي تتخذ بناء على اقتراح مدير المؤسسة المادة ه : يتخذ دفتر اليومية فى كل مؤسسة وعن كل فترة تمرين تدون فيه يوميا مواضيع الدروس التي تلقي، والتمارين التي يعطيها معلمو التكوين وكذلك كل الملاحظات اللازمة .