الباب الاول — النظام الاداري
المادة 3
يخبر المترشحون المقبولون لتمرين ما عن تاريخ اجرائه بواسطة التكليف الفردى بالحضور أو بواسطة أرباب عملهم تحدد فترات العطل التي تمنح اثناء التمرين بمقررات وزارية ويخبر عنها المتمرنون بواسطة لصق التعليمات الخاصة بالخدمة • ان المتمرنين الذين يتغيبون بدون عذر مشروع مدة 3 ايام بعد بدء التمرين او انقضاء عطلة يعتبرون مستقيلين وتشطب | اسماءهم من جداول التمرين ويبلغ المقرر الخاص بذلك الى المتمرن او الى والديه او ولي امره اذا كان قاصرا .