الباب الاول — النظام الاداري
المادة 2
يرأس كل مركز للتكوين المهني الفلاحي مدير تمتد سلطته على كل موظف يشارك فى نشاطات التكوين وعلى جميع الموظفين الاداريين والعمال الفلاحيين المعينين لسير المؤسسة والاستغلال الفلاحي الملحق بها ويكلف المدير على وجه الخصوص بتنظيم الدروس والمصادقة عليها والمحافظة على النظام ، ويتولى تحت رقابة المدير العمالي للفلاحة التسيير الإدارى للمؤسسة وتسيير الملك الفلاحي المخصص للتطبيق والتجربة .
وهو يرأس بهذه الصفات المجلس الخاص بالدروس والنظام المنصوص عليه في المادة 7 .
معدل التعويض عن كل دعوة ( د. ج ) 52 35 25 20 15 عندما يرتبط مركز للتكوين الفلاحي بمدرسة اقليمية للفلاحة.
يتولى مدير المدرسة عندئذ ادارة المركز ، ويعاونه في مهامه حين غيابه او وقوع مانع له نائب عنه مكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين ونظام المتمرنين ....