قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 25
يتلقى كل متمرن فى نهاية كل سنة دراسية بيانا بالمعدل العام يجرى حسابه بالصيغة التالية :
معدل الامتحانات الخاصة عامل 3 – 1 معدل النقط الشهرية المتعلقة بأقسام النشاط الجامعة لنقط جلسات الاشغال التطبيقية عامل 4 = ب معدل النقط الممنوحة للتقارير المحررة انس تمرين تطبيقي عامل 1 ج معدل امتحان نهاية التمرين عامل 2 = د المعدل العام للتمرين : أ + ب + ج + د 10