قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 24
ينال المتمرن نقطة الصفر عن أي غش أو محاولة غش فى سؤال كتابي أو شفهي أو فى امتحان ، مع عدم الاخلال بالعقوبة التأديبية التي قد يقضى فيها بالفصل النهائي .
ان جزاء الغش أو محاولة الغش في امتحان آخر التمرين هو الغاء مشاركة التلميذ في هذا الامتحان