الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 23
يجب تقديم جميع التمارين والدروس والاشغال التطبيقية والتقارير في المهل التي يحددها المعلمون المعينون الذين يقررون بمفردهم فى حالة التأخير ، منح مهلة اضافية او تطبيق العقاب .
عندما يكون عمل ما مفروضا تقديمه اثر جلسة الاسئلة الكتابية ، أو الامتحان ، فان كل تلميذ متخلف عن ذلك بدون مبرر ينال صفرا عنه • اما في حالة التغيب المرخص به او المقبول فعلى المعلم المكلف بالدروس البحث عن أحسن الحلول لضبط وضع المتمرن وفي حالة غيبة المتمرن الطويلة الأمد ، يشاور المدير مجلس الدروس والنظام عن التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص اشغال المعني .