قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 22
يرفع التلاميذ التقارير المحررة اثر الانتهاء من التمرين العملي الى مدير المؤسسة او الاستغلال أو الى رئيس المصلحة التي جرى لديها التمرين والذى يحيلها بدوره الى مدير المركز مشفوعة باشعار التقدير .
تحقق التقارير المتعلقة بالتمارين وتنقط من طرف مجلس الدروس والنظام .