الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 21
كل مادة يبلغ التعليم النظرى فيها خلال السنة عددا من ساعات الدروس مساويا ل 10 فأقل ، لا يجرى لها غير امتحان واحد تقيد زيادة قدرها نقطتان على الاكثر أو تطرح نقطتان من كل تنقيط امتحان ، اعتبارا لمسك الدفاتر وترتيبها يقيد فى المعدل العام الذى يحرزه التلميذ في نهاية التمرين ، المعدل الخاص بالاسئلة الكتابية والشفهية المتعلقة بنفس المادة مع القيمة ذاتها الخاصة بتنقيط الامتحان الخاص ان اقسام النشاط التي تخصص لها نقط شهرية بالمصادقة على الاشغال المتعلقة بجلسات التطبيق تكون تابعة لاختصاص مركز التكوين المهني الفلاحي ومحددة بمقرر وزاري