قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 20
كل نقطة خاصة أو ناجمة عن حساب معدل ما ، تدرج على سلم ، عدد درجاته من صفر الى عشرين .