الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 18
ان العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على التلاميذ هي التالية :
الانذار ، التوبيخ مع القيد في الملف ، الفصل الموقت ،
- الفصل النهائي .
ا ان الانذار يصدره المدير بناء على اقتراح رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين أو احد رجال التعليم او الاطار ب يجوز للمدير ان يفرض على المتمرن توبيخا مع القيد في الملف وذلك حين الانذار الثاني وبعد موافقة مجلس الدروس والنظام ويجوز كذلك فرض هذه العقوبة دون انذار مسبق بناء على رأي المجلس ...
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 ج يجوز للمدير ، فى حالة الخطأ الجسيم وبناء على موافقة المجلس ، أن يقرر الفصل النهائي .
يحيل المدير الموافقة المسببة الصادرة عن المجلس والطعن الذي قد يرفعه المتمرن ، دون أبطاء الى الوزراة التي يمكنها ان تطلب من المجلس بان يقوم على الفور بتدقيق الحالة من جديد في اجتماع يعقده هذا الاخير ، ويشارك فيه لزوما | المدير العمالي للفلاحة • ويعتبر رأي المجلس مصدقا اذا اتخذ باغلبية الاعضاء | الحاضرين والملزمين جميعهم بالمحافظة على سر المداولات د اذا رأى المدير ان جسامة الخطأ تفرض اتخاذ تدبير مستعجل ، فيجوز له ان يقرر بصفة موقتة الفصل الفورى للمتمرن ريثما يبت المجلس في هذه الحالة وفقا لاحكام الفقرة ج .