قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 15
لا تسأل المؤسسة الا عن الالبسة المرسلة للغسيل وكذلك عن النقود والاشياء ذات القيمة المودعة مقابل ايصال لدى المقتصد المحاسب ان ترخيص المركز فى ايداع وثائق او كتب او لوازم مدرسية او ألبسة او سيارات وغير وذلك في محلات المؤسسة او ملحقاتها ، لا يلزمه بتاتا ولا يقتضى بانه يقوم بحراستها .