قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 11
ترسل بواسطة البريد للمتمرنين المقبولين ، قائمة الامتعة والاشياء اللازمة لحقيبتهم الشخصية.
وتوضع تحت تصرف كل داخلي خزانة يرتب فيها امتعته وملابسه وتغلق الخزانة بقفل